السيد محمد علي العلوي الگرگاني

66

منهج الناسكين

ستّة عشر فرسخاً ، وفيما إذا تمكّن مثل هذا المكلّف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً . وعليه فإذا تمكّن من أحدهما دون الآخر ، وجب عليه ما يتمكّن منه خاصّةً . وإذا تمكّن من أحدهما في زمانٍ ومن الآخر في زمانٍ آخر ، وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كلّ وقتٍ . وإذا تمكّن منها في وقتٍ واحدٍ ، وجب عليه حينئذٍ الإتيان بهما ، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحجّ على العمرة المفردة ، وهو أحوط . ( المسألة 158 ) يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله ، ويفترق عنه في أُمور : الأوّل : أنّه لا يُعتبر اتّصال العمرة بالحجّ في حجّ الإفراد ولا وقوعهما في سنةٍ واحدةٍ ، ويُعتبر ذلك في حجّ التمتّع ، كما مرّ . الثاني : أنّه لا يُعتبر النحر أو الذبح في حجّ الإفراد ، ويُعتبر ذلك في حجّ التمتّع ، كما مرّ . الثالث : أنّه يجوز تقديم الطواف والسعي على